الشيخ الأنصاري
244
كتاب المكاسب
هو رد العين . وربما يورد ( 1 ) عليه : أن يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمة ، أما كون المنتقل إليها قيمة يوم التلف فلا . ويدفع : بأن معنى ضمان العين عند قبضه : كونه في عهدته ، ومعنى ذلك وجوب تداركه ببدله عند التلف ، حتى يكون عند التلف ( 2 ) كأنه لم يتلف ، وتداركه ( 3 ) على هذا النحو بالتزام مال معادل له [ قائم ] ( 4 ) مقامه . ومما ذكرنا ظهر أن الأصل في ضمان التالف : ضمانه بقيمته يوم التلف ، فإن خرج المغصوب من ذلك ( 5 ) - مثلا - فبدليل من ( 6 ) خارج . نعم ، لو تم ما تقدم عن الحلي في هذا المقام : من دعوى الاتفاق على كون البيع ( 7 ) فاسدا بمنزلة المغصوب إلا في ارتفاع الإثم ( 8 ) ، ألحقناه بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف لهذا الأصل ، بل يمكن أن يقال : إذا ثبت في المغصوب الاعتبار بقيمة يوم الغصب - كما هو ظاهر صحيحة
--> ( 1 ) لم نعثر على المورد ، نعم أورده في المناهل : 298 بلفظ : " ولا يقال " . ( 2 ) عبارة " حتى يكون عند التلف " لم ترد في " ف " . ( 3 ) في " ن " ، " م " ، " ع " و " ص " ونسخة بدل " خ " زيادة : " ببدله " ، ولكن شطب عليها في " ن " . ( 4 ) من " ش " فقط . ( 5 ) لم يرد " من ذلك " في " ف " . ( 6 ) كلمة " من " لم ترد في غير " ف " . ( 7 ) في " ص " ومصححة " ن " : المبيع . ( 8 ) تقدم في الصفحة 207 - 208 .